قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1392 الموافق 5 مايو سنة 1972 يتعلق باجهزة الإشارة السابقة للمركبات ذات محرك 700
المادة الأولى
ان كل مركبة ذات محرك غير الدراجة النارية بعجلتين أو الدراجة البخارية بعجلتين وبدون عربة جانبية وكل مقطورة مربوطة أو غير مربوطة ، تكون موقفة على وجه الطريق ، خارج مجموعة سكنية ، يجب أن توضع عليها أجهزة للاشارة السابقة : 1 في النهار ، اذا لم تكن المرتبه مرئية بوضوح على مسافة 100 متر بالنسبة لسائق مركبة يأتي من الوراء ، 2 عند دخول الليل ، في جميع الاحوال .
ان الاشارة السابقة توضع أيضا على كل شحنة ساقطة من مركبة على وجه الطريق من جراء حادث ولا يمكن ازالتها فورا