قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2014
قراران مؤرّخان في 17 شعبان عام 1435 الموافق 15 يونيو سنة 2014، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1435 الموافق 15 يونيو سنة .2014 محمد مباركي وزارة الثقافة