قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2014
قراران مؤرّخان في 17 شعبان عام 1435 الموافق 15 يونيو سنة 2014، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
المادة الأولى
يفوض إلى السيد الطيب شعبان، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق باستثناء القرارات.