قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2014
قراران مؤرّخان في 17 شعبان عام 1435 الموافق 15 يونيو سنة 2014، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
المادة الأولى
يفوض إلى السيد فاتح منصور خوجة، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحيات ه، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق باستثناء القرارات.