المادة 2
يحدد عدد ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3
- مساعدو المهندسين مستوى 2 في الإعلام الآلي اللجان الأسلاك والرتب ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
- ملحقو الإدارة
- مساعدو المتصرفين رقم 3 - المحاسبون الإداريون
- أعوان الإدارة الرئيسيون
- كتّاب المديرية
- كتّاب المديرية الرئيسيون
- مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات
- التقنيون في الإعلام الآلي
- مساعدو المهندسين مستوى 1 في الإعلام الآلي رقم 4 - التقنيون في الطيران المدني والأرصاد الجوية
- المهندسون التطبيقيون في الطيران المدني والأرصاد الجوية
- المفتشون في النقل البري
- أعوان المكتب
- أعوان الإدارة رقم 5 - الكتّاب
- أعوان حفظ البيانات
- العمال المهنيون
- سائقو السيارات والحجّاب