المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تكوين خمس (5) لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة النقل، تضم الأسلاك والرتب الآتية :
– اللجنة الأولى :
– المتصرفون،
– المترجمون التراجمة،
– الوثائقيون أمناء المحفوظات.
– اللجنة 2 :
– المهندسون في الإعلام الآلي،
– المهندسون في الإحصائيات،
– المهندسون في المخبر والصيانة،
– المهندسون في السكن والعمران،
– المهندسون المعماريون،
– المهندسون في النقل البري،
– المهندسون في الطيران المدني والأرصاد الجوية،
– المهندسون في البحرية التجارية والموانئ،
– مفتشو قسم في النقل البري،
– المفتشون الرئيسيون في النقل البري،
– المهندسون في الأشغال العمومية،
– مساعدو المهندسين مستوى 2 في الإعلام الآلي.
– اللجنة 3 :
– ملحقو الإدارة،
– مساعدو المتصرفين،
– المحاسبون الإداريون،
– أعوان الإدارة الرئيسيون،
– كتاب المديرية،
– كتّاب المديرية الرئيسيون،
– مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات.
– اللجنة 4 :
– التقنيون في الإعلام الآلي،
– مساعدو المهندسين مستوى 1 في الإعلام الآلي،
– التقنيون في الطيران المدني والأرصاد الجوية،
– المهندسون التطبيقيون في الطيران المدني والأرصاد الجوية،
– المفتشون في النقل البري.
اللجان الأسلاك والرتب
- المتصرفون رقم 1 - المترجمون التراجمة
- الوثائقيون أمناء المحفوظات
- المهندسون في الإعلام الآلي
- المهندسون في الإحصائيات
- المهندسون في المخبر والصيانة
- المهندسون في السكن والعمران
- المهندسون المعماريون رقم 2
- المهندسون في النقل البري
- المهندسون في الطيران المدني والأرصاد الجوية
- المهندسون في البحرية التجارية والموانئ
- مفتشو قسم في النقل البري
- المفتشون الرئيسيون في النقل البري
- المهندسون في الأشغال العمومية 11 ديسمبر سنة 2022 م
– اللجنة 5 :
– أعوان مكتب،
– أعوان إدارة،
– كتّاب،
– أعوان حفظ البيانات،
– العمال المهنيون،
– سائقو السيارات والحجّاب.