قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 1965
قراران مؤرخان فى 12 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 10 غشت سنة 1965 يتضمنان انتداب قاضيين . 997
المادة 2
يكلف مدير الموظفين والادارة العامة بوزارة العدل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 10 غشت سنة 1965 .
محمد بجاوي ان وزير العدل حامل الاختام 6 ، بناء على المرسوم المؤرخ فى 12 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 10 غشت سنة 1965 المتضمن تعيين السيد عياش بن عجيلة ، رئيسا للغرفة الادارية لدى المحكمة العليا ، وبناء على مقتضيات المصلحة ، .
يقرر ما يلى :