قرار

قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة ارض واقعة ببنى عمران لوزارة الدولة المكلفة بالنقل قصد اقامة جهاز اذاعى للارشاد . 367

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.