قرار

قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1392 الموافق 12 اكتوبر سنة - 1972 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل لكتابة الدولة للمياه عن قطعة ارض تابعة لأملاك الدولية مساحتها هكتار واحد و 50 آرا قصد بناء مستودع للعتاد بالبيض . > 338 واحد و 50 سنتيارا لازمة لبناء وحدة للصناعة التقليدية. 339

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.