قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1395 الموافق 9 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد عطل التلاميذ التابعين المراكز التكوين الاداري . 41
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1395 الموافق 9 ديسمبر سنة 1975 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي -