قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 ، يحدّد عدد المكاتب العمومية للتوثيق ومقرها . . 28
المادة 3
يحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء الشلف والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة الشلف : اثنا عشر مكتبا محكمة بوقادير : مكتبان محكمة العطاف : ثلاثة مكاتب محكمة تنس : مكتبان محكمة عين الدفلى : ستة مكاتب محكمة مليانة : أربعة مكاتب محكمة خمس مليانة : أربعة مكاتب.