قرار · ج.ر عدد 17 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 15 مارس سنة 2009، يتعلّق بالمميزات التقنية لورقة التصويت للانتخاب لرئاسة الجمهورية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.