قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 15 مارس سنة 2009، يتعلّق بالمميزات التقنية لورقة التصويت للانتخاب لرئاسة الجمهورية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-104 المؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 14 مارس سنة 2009 والمذكور أعلاه، تحدّد المميزات التقنية لورقة التصويت للانتخاب لرئاسة الجمهورية في ملحق هذا القرار.
مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي تقني سام تقني سام مهندس دولة