قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2017
قرار مؤرّخ في 11 رمضان عام 1438 الموافق 6 يونيو سنة 2017، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1438 الموافق 6 يونيو سنة .2017 مراد زمالي ★