قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2017
قرار مؤرّخ في 11 رمضان عام 1438 الموافق 6 يونيو سنة 2017، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
المادة الأولى
يفوض إلى السيد سمير بوستية، مدير إدارة الوسائل، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.