قرار

قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 17 أبريل سنة 1975 صادر عن والى المدية . يتضمن التنازل لفائدة بلدية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.