قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 ، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة للشركة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة "إزارين" (الكتل : 225 ب 226 س ، 227 228 ب و 229 س). 37 38
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000.
شكيب خليل عبد القادر بن مبارك الجزائر