قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 ، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة للشركة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة "إزارين" (الكتل : 225 ب 226 س ، 227 228 ب و 229 س). 37 38
المادة 3
يتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار.