قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 ، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة للشركة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة "إزارين" (الكتل : 225 ب 226 س ، 227 228 ب و 229 س). 37 38
المادة الأولى
تجدّد لمدة سنتين (2) ابتداء من 16 غشت سنة 2000 ، رخصة التنقيب الممنوحة للشركة الوطنية سوناطراك" في المساحة المسماة " إزارين" (الكتل : 225 ب، 226 س، 227 228 ب و 229 س) التي تبلغ مساحتها 18.592,3 كلم 2 ، وتقع في تراب ولاية إيليزي .
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع