قرار

قراران مؤرخان في 22 ذي القعدة عام 1384 و 7 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 24 مارس و 3 سبتمبر سنة 1965 يتضمنان استقالة مختزل راقن وراقنة 145

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.