قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 2000
قرارات مؤرخة في 25 شوال و 17 ذي القعدة عام 1420 الموافق 31 الإمضاء إلى نواب مديرين. 16 التقليدية يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصناعات 18 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنمية 18 يناير و 22 فبراير سنة 2000، تتضمن تفويض 19
المادة الأولى
يفوّض إلى الآنسة ضاوية كرمية، نائبة مدير المستخدمين، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات.