المادة 7
يحدد مجموع الكمية التي يمكن استغلالها ب 180,000 طن وهذه الكمية توزع بمساعي محافظي الغابات وحمايه واصلاح الاراضي ، مع مراعاة حالة القطع المبينة فى القائمة المرفقة بهذا القرار وتحسب الرسوم الدنيا المتعلقة باستغلال قطع الحلفاء التي تكون موضوع صفقات بالتراضي مع تنفيذ المواد السابقة 6 على أساس الربع من الاقساط القصوى للاستغلال وعلى المستفيدين من الصفقات أن يثبترا بأنهم سددوا : 540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 جمادى الأولى عام 1384
1 - ثمن الرسم المطابق لقيمة القسط الاقصى الممكن استغلاله على القطعة المعتبرة وكذلك حقوق الطابع والنسجيل، وذلك خلال العشرين يوما من ابرام الصفقة 2 القسم الثاني من ثمن الرسم المبين أعلاه ، وذلك - قبل تسليم رخصة الاستغلال وعلى كل حال 6 قبل أول ديسمبر سنة 1964 • 3 الباقي المطابق للرسم النهائي المحسوب بناء على - رقم القطع التي أجريت عليها المزايدة الحصة القصوى التي يمكن السنة التي تمت | رقم القطعة استغلالها ) بالطن من الحلفاء الخضراء ) فيها المزايدة | نتائج الاستغلال 6 وذلك قبل أول يوليو سنة 1965