قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتعلق بموسم الحلفاء لسنة 1964 - 1965 538
المادة 5
يسرى مفعول مقتضيات القرار الصادر في 27 يونيو سنة 1949 الخاص بتنظيم نقل ، واستغلال الحلفاء عن موسم 1964 1965 ، ومقتضيات المواد 2 و 8 و 9 من القرار الصادر في 17 أوت سنة 1949 على أن تلغي مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار الصادر في 27 يونيو سنة 1949 التي تقضى بمنح رخص النقل من قبل المستغل أو نائبه •