قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتعلق بموسم الحلفاء لسنة 1964 - 1965 538
المادة 4
ان المستغلين الذين يثبتون ، قبل التوقيع عن صفقاتهم ، انهم دفعوا المبلغ الكامل عن رسوم الحلفاء المتعلقة بالمواسم السابقة ، لهم الحق وحدهم في طلب استئجار حق جنى الحلفاء عند موسم 1964 1965 تلغى صراحة جميع المقتضيات المخالفة ، ولا سيما مقتضيات المادة 6 من القرار الصادر في 19 يوليو سنة 1957 للجمهورية الجزائرية 539 والمقطع الثاني من المادة الرابعة من القرار الصادر في 21 يوليو سنة 1960