قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 29 مارس سنة 1977 يتعلق بلجان الاحتياط والحماية المدنية للولاية . 675
الباب الثاني — سير اللجنة
المادة 3
تجتمع لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية تحت رئاسة الوالي أو ممثله .
و تتولى الامانة الدائمة للجنة مصلحة الحماية المدنية والنجدة للولاية .