قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 10 رجب عام 1444 الموافق أوّل فبراير سنة 2023، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من بيدوي ودشرة أولاد موسى وتافرنت والمركاح (ولاية باتنة)
المادة 2
تحدّد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لكل منطقة من مناطق التوسع والمواقع السياحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار.