المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، يُقرّر إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لولاية باتنة المذكورة أدناه :
– بيدوي، بلدية المعذر بمساحة قدرها 16 هكتارا،
– دشرة أولاد موسى، بلدية ايشمول، بمساحة قدرها 100 هكتار،
– تافرنت، بلدية حيدوسة، بمساحة قدرها 10 هكتارات و 13 آرا و 6 سنتيارات،
– المركاح، بلدية حيدوسة، بمساحة قدرها 95 هكتارا.