قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يتعلق بتنظيم انتخاب ممثلى الموظفين قصد تجديد اللجان المتساوية الاعضاء التابعة لوزارة الشؤون الدينية. 1007
المادة 4
تودع استمارات الترشح، موقعة من المترشحين لدى مكتب التصويت المكون لهذا الغرض قبل 15 يوليو سنة 1985 وهو آخر أجل لقبول المترشح ويجوز أن يتخب في اللجنة المتساوية الاعضاء الموظفون الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة وعليهم أن يسجلوا أنفسهم في القائمة الانتخابية لهذه اللجنة.