قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يتعلق بتنظيم انتخاب ممثلى الموظفين قصد تجديد اللجان المتساوية الاعضاء التابعة لوزارة الشؤون الدينية. 1007
المادة 3
يعد الترشح حقا لجميع الموظفين الذين قضوا في سلكهم ستة أشهر خدمة فعلية بتاريخ الانتخاب، وهذا في حدود المقاعد المطلوب شغلها.