قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 19 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والقضايا. 693
المادة الأولى
يفوض إلى السيد يوسف بغول مدير التنظيم والقضايا الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .