قرار

قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية الاصنام تمنح بمقتضاه قطعة ارض الى وزارة الشبيبة والرياضة قصد بناء قاعة للتربية البدنية ودار للشباب 1652 اعلانات وبلاغات - اعلانات صادرة عن وزارة العدل تتعلق بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من ابوين مجهولين . 1652 الصندوق المركزى للتعاون الاقتصادي - سندات ذات فائدة 5 ٪ عن سنة 1959 بمبلغ 200 فرنك 1656

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.