قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة طاكسي) في ولاية تلمسان ووصفها وتعيين حدودها. - 163
المادة 2
تشمل المنطقة العادية رقم 1 تراب دائرتي المدية و تابلاط وتشمل المنطقة العادية رقم 2 تراب دوائر عين وسارة وصور الغزلان وقصر البخارى وتشمل المنطقة العادية رقم 3 تراب دائرتي الجلفة وبوسعادة .