الفصل الأول — تنظيم المناوبة
المادة 2
يتعيّن على الصيادلة القيام بالمناوبة حسب الكيفيات المحدّدة في هذا الق رار والأوق ات المحدّدة كما يأتي : 32 54 26 ذو القعدة عام 1435 ه
- أيام الجمعة والعطل : من الساعة الثامنة 00( : )8 صباحا إلى السابعة 00( : )19 مساء،
- الليل : من الساع ة السابع ة 00( : )19 مس اء إلى الثامنة 00( : )8 صباحا.
يستفيد الصيدلي الذي يقوم بالمناوبة الليلية من يوم استرجاع خلال اليوم الموالي للمناوبة.
يجب على الصيادلة احترام أوقات الفتح والغلق خارج أوقات المناوبة المحددة أعلاه، ويجب أن تبقى الصيدلية مفتوح ة بشكل مستمر من الساعة الثامنة 00( : )8 صباحا إلى السابعة 00( : )19 مساء، واستثناء إلى غاي ة الساع ة العاش رة 00( : )22 مس اء بعد موافقة مدير الصّحة والسّكان للولاية حسب خصوصية المنطقة التي تقع فيها الصيدلية.