المادة 2
تتشك ل اللجنة التقنية القطاعية من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- السيد سماتي عبد الوهاب، ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية، رئيسا،
- السيد صغ يري ب راهيم، ممثل الوزي ر المكلّف بالبيئة،
- السيد بوطاغ و صلاح الدين، ممث ل ال وزير المكلّف بالرياضة،
- السيدة سريدي فضيل ة، ممثل ة ال وزير المكلّف بالصيد، 26 ذو القعدة عام 1435 ه 21 2014 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م
- السيد سيد أحمد نور الدين، ممث ل الوزير المكلّف بالسياحة،
- السيد سليماني ناصر، ممثل الدرك الوطني،
- السيد نشاب فريد، ممثل المديرية العامة للحماية المدنية،
- السيدة غازي زهرة، ممثلة المدير العام للغابات،
- السيد براكي أرزقي، ممثل المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.
المادّ ة 3 : تجتمع اللجنة التقنية كلما اقتضت الحاجة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عش ر (15) يوم ا على الأقل من انعقاد الاجتماع.