قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2011
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يحدد كيفيات تشكيل وسير مجموعات الطلبات
المادة 5
تعين الاتفاقية لجنة الصفقات العمومية المكلّفة بالمراقبة الخارجية القبلية التي تتبعها المصلحة المتعاقدة المنسّقة كلجنة صفقات المجموعة في حدود مستويات الاختصاص المنصوص عليها في المواد 136 و 146 و 147 و 148 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.
تحدد حدود اختصاص لجنة صفقات المجموعة بالرجوع لمبلغ الطلب الاجمالي، موضوع مجموعة الطلبات.