قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2011
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يحدد كيفيات تشكيل وسير مجموعات الطلبات
المادة 4
يمكن المصالح المتعاقدة أعضاء المجموعة أن تكلّف المصلحة المتعاقدة المنسّقة لتوقيع وتبليغ الصفقة. كما يمكن كل منها توقيع وتبليغ الصفقة بالنسبة للجزء الذي يعنيها من الصفقة.
إن دخول الصفقة حيز تنفيذ بالنسبة للجزء الذي يخص كل مصلحة متعاقدة، عضو في ا لمجموعة، يتوقف على تبليغ الأمر بالخدمة ببدء تنفيذه. كل مصلحة متعاقدة مسؤولة عن تنفيذ الجزء من الصفقة الذي يعنيها.