قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2011
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يحدد كيفيات تشكيل وسير مجموعات الطلبات
المادة 2
كل المصالح المتعاقدة التي لها ميزانية خاصة بها يمكن أن تلجأ إلى إجراء إبرام صفقات عمومية عبر تشكيل مجموعات طلبات.
يجب أن تحدد حاجات كل مصلحة متعاقدة، عضو في ا لمجموعة، بدقة في دفتر الشروط.