قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح بلدية عين مليلة قطعة ارض مساحتها 45 آرا و 89 سنتيارا مكونة من القطع 34 و 9 و 10 واقعة بعين الحمى ولازمة لبناء مدرسة ابتدائية. 480
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح بلدية عين مليلة قطعة ارض مساحتها 45 آرا و 89 سنتيارا مكونة من القطع 34 و 9 و 10 واقعة بعين الحمى ولازمة لبناء مدرسة ابتدائية. 480
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.