المادة 3
يشمل مكتب الدراسات الفروع التالية :
1 ) فرع « المؤسسة الزراعية والتعاون » الذي يدرس ويستخلص المبادىء والقواعد العامة لتسيير المؤسسات الزراعية التابعة للقطاع المسير ذاتيا والتعاوني في دائرة التصاميم التركيبية والاقتصادية ، والتقنية ، والحسابية الخ ..
2 ) فرع (( (( الصناعات الزراعية والغذائية ( الذي يكلف باعداد برنامج للتجهيز الصناعي لتحويل المنتوجات الزراعية عن طريق بعث النشاط فى الوحدات الصناعية الموجودة ، وتهيئتها أو اعداد مشاريع جديدة للاستثمار
3) فرع « سوق المنتوجات الزراعية » الذي يدرس سوق المنتوجات الزراعية في مجمله ولا سيما على الصعيد الاقتصادى والاجتماعي ، التنظيمي والجبائي ، الوطني والعالمي
4 ) فرع « التخطيط ، وتوظيف الاموال والقرض » الذي يقوم بالدراسات الضرورية باستعمال التخطيط الزراعي على المستوى الوطنى والجهوى ، ويعد سياسة توظيف الاموال والقرض .
ه ) فرع « الاحصائيات » الذى يكلف بضبط منهج الاحصائيات المطبقة في الفلاحة وتقديم التحليلات الضرورية
6 ) فرع « دراسات المشاريع والوثائق » الذي مهمته دراسة المشاريع الاقتصادية ذات الصبغة العامة أو الخاصة التي تتعلق بتنمية الزراعة ( مثل : المساحات المسقية ، الابحاث التي تتناول موضوعا واحدا ، دراسات جهوية ، الخ .. )
7) فرع « التشريع » الذى يدرس من حيث المظهر القانوني المشاكل التي تعترض الزراعة ويعد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية .