قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1392 الموافق 12 مايو سنة 1972 يتضمن تحديد العطلة الصيفية للسنة الدراسية الجامعية 1971 1972 640
المادة 2
يكلف مديرو الجامعات ومديرو مؤسسات التعليم العالى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1392 الموافق 12 مايو سنة 1972 • عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الكاتب العام محمد قداري وزارة الاشغال العمومية والبناء