قرار · ج.ر عدد 36 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1412 الموافق 6 أبريل سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معدن البزولان في بلديات وادي أميزور وتالة حمزة وتامريجت (ولاية بجاية). 1044

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.