قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1412 الموافق 6 أبريل سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معدن البزولان في بلديات وادي أميزور وتالة حمزة وتامريجت (ولاية بجاية). 1044
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1 حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1412 الموافق 6 أبريل 1992 عبد النور كرمان وزارة الطاقة