قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1412 الموافق 6 أبريل سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معدن البزولان في بلديات وادي أميزور وتالة حمزة وتامريجت (ولاية بجاية). 1044
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة البحث عن معدن البزولان على ثلاث مساحات، تقع في أراضي بلديات وادي أميزور، وتالة حمزة وتامريجت، المساحة (1) وإيلماثن (المساحة (2 (2) والقصر (المساحة (3)، في ولاية بجاية.