قرار
قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1390 الموافق أول فبراير سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بحاسي مسعود لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد بناء 8 فيلات عليها . 248 اعلانات وبلاغات انذاران لمقاولين . 248 اخبار تصريح بتأسيس جمعيتين 248
قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1390 الموافق أول فبراير سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بحاسي مسعود لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد بناء 8 فيلات عليها . 248 اعلانات وبلاغات انذاران لمقاولين . 248 اخبار تصريح بتأسيس جمعيتين 248
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.