قرار

قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1440 الموافق 18 غشت سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للطعن المنشأة لدى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.