قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1439 الموافق 12 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء ومستخلفين في اللجان الانتخابية الولائية في انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ليوم 23 نوفمبر سنة
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1439 الموافق 12 أكتوبر سنة .2017 الطيب لوح وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة