قرار

قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1384 الموافق 25 أبريل سنة 1965 يتضمن حل مجلس الادارة التابع للصندوق الاقليمى للقرض الفلاحي التعاونى بتيارت وتعيين لجنة ادارية مؤقتة لتسيير هذا الصندوق 526

المادة 12

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.