قرار
قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1384 الموافق 25 أبريل سنة 1965 يتضمن حل مجلس الادارة التابع للصندوق الاقليمى للقرض الفلاحي التعاونى بتيارت وتعيين لجنة ادارية مؤقتة لتسيير هذا الصندوق 526
المادة 12
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم | استشاري .
الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ذى الحجة عام 1384 الموافق 23 أبريل سنة 1965 احمد بن بلة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.