قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013، يعدل القرار المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013، يعدل القرار المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.