المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1403 الموافق 4 مايو سنة 1983.
بلقاسم نابي ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية. ...
بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية .. ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1403 الموافق ماير سنة 1983 بلقاسم نابي ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض
- امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 80-39 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية.
وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 المتضمع تعيين السيد زهبر بلوي نائب مدير الاحصائيات 1726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 ه بمديرية الاحصائيات والوثائق العامة المديرية العامة للتخطيط والتسيير) يقرر ما يلي : :