قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1403 الموافق 4 مايو سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تقويم المحروقات والمحافظة عليها، 1724
المادة الأولى
يفوض الى السيد علي بن سمينة، مدير تقويم المحروقات والمحافظة عليها، الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.