المادة 6
يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 صفر عام 1394 الموافق 11 مارس سنة 1974 • محمد السعيد معزوزي قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 11 يونيو سنة 1974 يتضمن كيفيات تحمل صندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم، الحقوق المكتسبة أو التي هي في طريق الاكتساب بعنوان نظام التقاعد التكميلي في المناجم ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
بمقتضى المرسوم رقم 73 - - 60 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 - الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمتضمن احداث نظام للتقاعد التكميلي في المناجم ، الثلاثاء 7 شعبان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 983 وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1393 الموافق 5 ابريل سنة 1973 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 73 60 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمشار اليه أعلاه ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلى :